پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص405

الكلام في أحكام الخيارقوله

رحمه الله ): الكلام في أحكام الخيار.

1 – كون الخيار موروثا

أقول: لا خلاف بين الفقهاء في أن الخيار يورث بانواعه، ولم نجد في ذلك خلافا الا عن الشافعي في خيار المجلس، ولعله من جهة انه يرى الموت افتراقا، بل ادعى بعضهم الاجماع على ذلك.

واستدل على أنه يورث مضافا الى الاجماع المتقدم بأن الخيار حق للميت فيورث، لعموم ما تركه الميت من حق فلوارثه.

الفرق بين الحق والحكم وكون الخيار من قبيل الحقوق

أقول: لا شبهة في أن الخيار من قبيل الحقوق، وذلك من جهة انه وان لم يكن فرق حقيقة بين الحق والحكم بل كل ذلك من قبيل الاحكام الشرعية، ولكن قد تقدم في أول الخيار وفي أول البيع ان ما يكون اختياره تحت يد الانسان من الاحكام الشرعية بحيث حقا يقبل النقل والانتقال أو السقوط والاسقاط سمي ذلك حقا، وما لا يكون كذلك يسمى ذلك حكما.

فالجواز في الهبة من قبيل الحكم، إذ لا يقبل شيئا من الامور المذكورة ولا يتغير عن حاله بوجه، الا أن يكون هبة لذي رحم أو على وجه ق