مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص403
ومن هنا ذكرنا سابقا ان ترك ذكر الاجل في المتعة يوجب كون العقد المنشأ دواما على طبق القاعدة، والرواية الواردة في ذلك مواقفة للقاعدة لا مخالفة لها (1)، لان طبع العقد أن يوجد مطلقا مع عدم التقيد بشئ.
4 – لو كان فساد الشرط لاجل عدم تعلق غرض معتد به
قوله ( رحمه الله ): الرابع: لو كان فساد الشرط لاجل عدم تعلق غرض معتد به.
أقول: ذكروا موردا يكون الشرط لغوا ولا يكون موجبا لكون العقد لغوا، فكأنه مستثنى من موارد فساد العقد بفساد الشرط، وهو ما إذا كان الشرط لم يتعلق به غرض العقلاء، بأن يشترط أحدهما على الاخر أن يوزن المبيع بكيل فلاني، مع أنه لا فرق بينه وبين الكيل المعروف عندهم بوجه، وهذا الشرط لا يزيد المالية بوجه ولا يكون دخيلا في الرغبة الى المبيع أصلا، وقد صرح في موارد من التذكرة بعدم الافساد (2).
ومن هنا ذكر الشهيد ( رحمه الله ) (3) انه لو اشترط كون العبد كافرا وظهر مسلما
1 – عن عبد الله بن بكير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في حديث: ان سمي الاجل فهو متعة، وان لم يسم الاجل فهو نكاح بات (الكافي 5: 456، التهذيب 7: 262، عنهما الوسائل 21: 47)، موثقة.
عن هشام بن سالم قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة؟ قال: فقال: ذاك أشد عليك ترثها وترثك، ولا يجوز لك أن تطلقها الا على طهر وشاهدين، قلت: أصلحك الله فكيف أتزوجها؟ قال: أياما معدودة بشئ مسمى مقدار ما تراضيتم به، فإذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة لها عليك – الحديث (التهذيب 7: 267، الاستبصار 3: 153، عنهما الوسائل 21: 48)، ضعيفة.
2 – التذكرة 1: 490.
3 – الدروس 3: 215، وتبع في ذلك الشيخ في المبسوط 2: 130، خلافا لابن ادريس في السرائر 2: 357