مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص402
الشرط، فانه لا فرق بين هذا الشرط والشروط المذكورة في ضمن العقد كما هو واضح، نعم بناءا على أن المدرك لفساد العقد بفساد الشرط هو الاخبار الواردة في بيع الوضيعة والعينة على ما تقدم، فهي منحصرة الى صورة ذكر الشرط في متن العقد فلا يكون المقام مشمولا لها.
وبعبارة اخرى ان مورد تلك الاخبار صورة ذكر الشرط في متن العقد، وأما إذا وقع العقد مبنيا عليه، أي على ذكر الشرط السابق، فهو خارجعن مورد الاخبار، فلابد من الاقتصار بمورد التعبد كما هو واضح، الا انها غير تامة الدلالة كما تقدم.
وبعبارة اخرى إذا قلنا بأن فساد العقد عند فساد شرطه على طبق القاعدة ومن جهة قصور المقتضى للصحة حينئذ، لان للشرط قسطا من الثمن، فإذا فسد واخرج قسطه يكون الثمن مجهولا والمعاملة غررية، أو لان الرضا انما وقع على عقد خاص وهو المعاملة بهذا الشرط الفاسد، فإذا انتفي القيد ينتفي المقيد، فلا محاله نلتزم بالافساد عند التباني ايضا، فأما إذا قلنا انه في حكم الشرط الملفوظ لان اخراج قسط من الثمن فيه ايضا يوجب الجهالة في الثمن والرضا بالمعاملة مقيد باقترانها للشرط، فإذا انتفي ينتفي الرضا فلا تشمله الادلة لقصور العقد بحسب المقتضى فيفسد العقد عند فساد التباني.
وأما إذا كان على خلاف القاعدة فيقتصر بمورد النص، والظاهر على ما عرفت انه بناءا على أن فساد الشرط يسري الى العقد فالشرط السابق على العقد يوجب فساده ايضا، لكونه شرطا حقيقة على ما عرفت.
نعم إذ انسى المتبايعان ذلك وأوجد العقد بغير بنائه على الشرط السابق لا يكون الشرط حينئذ مؤثرا في العقد، فان العقد بحسب القاعدة إذا لم يقيد حين الانشاء بشئ انشا مطلقا وغير مقيد بشئ، وقد فرضنا انه لم يقيد بشرط.