مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص396
ثم ذكر انه لا فرق في الجهل المعتبر في الخيار بين كونه بالموضوع أو الحكم الشرعي، ولذا يعذر الجاهل بثبوت الخيار أو فوريته، ثم عدل عن هذا الاحتمال ووجه الاحتمال الثاني.
2 – دعوى ان العمدة في خيار تخلف الشرط هو الاجماع وأدلة نفي الضرر، أما الاجماع فهو منفي في المقام لمخالفة كثير من الفقهاء وذهابهم الى فساد العقد بفساد الشرط كالمحقق وغيره، بل حكي عدم القول بالخيار من أحد من المتقدمين وأوائل المتأخرين، فالاجماع غير متحقق، ومع ذلك لا مجال لدعوى الاجماع على ثبوت الخيار في المقام للمشروط له على تقدير التخلف إذا كان جاهلا بالحال.
وأما أدلة نفي الضرر، فذكر المصنف انه لو صح العمل بعمومها لزم منه تأسيس فقه جديد، خصوصا إذا جعلنا الجهل بالحكم الشرعي عذر، فرب ضرر يترتب على المعاملات من اجل الجهل باحكامها خصوصا الصحة والفساد، فان ضرورة الشرع قاضية في اغلب الموارد، بأن الضرر المترتب على فساد معاملة مع الجهل به لا يتدارك به.
على أن الضرر في المقام ليس من ناحية الزام الشارع حتى يرتفع بدليل نفي الضرر، بل انما هو ناش من اقدام المتضرر فلا يكون ذلك مشمولا لذلك، هذا كله مع أنا قد ذكرنا في خيار الغبن ان دليل نفي الضرر غريبعن اثبات الخيار بالكلية أصلا، فانه لا يتكفل لاثبات الحكم الشرعي أصلا، وانما شأنه نفي الحكم الشرعي الضرري كما هو واضح.
وبعبارة اخرى ان معنى الخيار كون المنشأ محدودا بالفسخ وأدلة الامضاء ايضا تمضي هذا المنشأ لا اضيق منه ولا أوسع منه، والا فلا تكون العقود تابعة للقصود.
نعم قد يكون الامضاء الشارع أوسع مما انشأه المتعاملان، وقد يكون