پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص393

فمنها: ما عن المشايخ الثلاثة في الصحيح عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) انه ذكر ان بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة، فاشتراها عائشة فأعتقها، فخيرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال: ان شاءت قعدت عند زوجها وان شاءت فارقته، وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشة ان لهم ولاؤها، فقال ( صلى الله عليه وآله ): الولاء لمن اعتق (1)، حيث منع ( صلى الله عليه وآله ) من الشرط لفساده ولم يمنع عن اصل البيع المشروط به.

ومنها: مرسلة جميل وصحيحة الحلبي الاولى عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يشتري الجارية ويشترط لاهلها ان لا يبيع ولا يهب ولا يورث، قال: يفي بذلك إذا اشترط لهم الا المواريث (2).

وهذه الرواية ايضا دلت على منعه (عليه السلام) عن شرط عدم الارث مع تصحيحه العقد وسائر الشروط، وغيرها من الاخبار.

وهذه الاخبار ايضا يقتضي صحة العقد عند فساد شرطه، وقد عرفت

1 – عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الامة، قال: أمرها بيدها، ان شاءت تركت نفسها مع زوجها وان شاءت نزعت نفسها منه، وقال: وذكر ان بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة وأعتقها، فخيرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقال: ان شاءت أن تقر عند زوجها وان شاءت فارقته، وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشة أن لهم ولاءها، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): الولاء لمن أعتق – الحديث (الكافي 5: 485، الخصال: 190، عنهما الوسائل 21: 162)، صحيحة.

2 – عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الشرط في الاماء لا تباع ولا تورث ولا توهب؟ فقال: يجوز ذلك غير الميراث، فانها تورث، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد (الكافي 5: 212، التهذيب 7: 67، عنهما الوسائل 18: 267)، صحيحة.

عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل اشترى جارية وشرطلاهلها ان لا يبيع ولا يهب، قال: يفي بذلك إذا شرط لهم الا الميراث (التهذيب 7: 25، التهيب 7: 373، عنهما الوسائل 18: 268)، ضعي