پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص383

وهو عدم كونه غررية، والبطلان في هذه الصورة مستند الى فقد شروط صحة البيع في نفسه، وهذا ايضا خارج عن محل الكلام.

وكما إذا باع واشترط أن يكون ما في كيس المشتري من المال له، مع عدم علمه بمقدار ما في الكيس، ومن هذا القبيل ما إذا اشترطه الخيار في عقد النكاح، فان الفقهاء قد ذهبوا الى انه يوجب فساد النكاح ولم يتبينوا وجه بطلانه أي بطلان النكاح، وقد ذكرنا الوجه في ذلك سابقا، واشرنا إليه في حواشينا على كتاب العروة، وملخصه: ان الادلة دلت على أن النكاح لا يخلو من احد القسمين، لانه اما دائمي أو موقت بوقت مضبوط، ويعبر عنه بالانقطاع والتمتع، كتوقيته بشهر أو شهرين ونحوهما، وقد عرفت ان معنى جعل الخيار في معاملة تحديد ذلك المنشأ بالفسخ، لان الاهمال في الواقع غير معقول، فالمنشأ لمتعاقدين اما هو الملكية أو الزوجية على نحو الاطلاق، وأما هو الملكية أو الزوجية المقيدة بوقت أو شئ، ومعنى جعل الخيار ان المنشأ ليس هو الملكية المطلقة بل الملكية الموقتة بزمان الفسخ أو الزوجية الموقتة بزمان فسخها.

وحيث ان أصل الفسخ وزمانه غير معينين فيكون جعل الخيار في عقد النكاح انشاء الزوجية الانقطاعية المقيدة بوقت غير معلوم، وقد عرفت ان النكاح لا يخلو عن احد القسمين، فانه اما استمراري ودائمي وأما موقت بوقت مضبوط، ولا ثالث لهما، فالمؤقت بوقت غير معلوم باطل، فالشرط في هذه الصورة قد أوجب فقد شرط من شروط صحةالنكاح اعني التوقيت بوقت مضبوط، وهذا ايضا خارج عن محل الكلام.

فالبحث متمحض في الشرط الفاسد الذي لا يدل دليل على بطلان العقد معه، ولا يوجب فقد شرط من شروط صحة العقد تكوينا، فالكلام