مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص382
باطل والثاني صحيح، ولا فرق بينهما الا ورود النص في الاول علىالبطلان دون الثاني كما هو ظاهر.
وكذا البيع مشروطا ببيعه من البايع ثانيا، فانه وان كان باطلا الا انه من جهة دلالة الاخبار على بطلانه، وهي الاخبار المعنونة باخبار العينة (1)، والا فالشرط اعني البيع ثانيا صحيح في نفسه.
ومن هنا لو اشترط بيعه من شخص آخر يصح بلا كلام، لانه من قبيل شرط فعل سائغ في نفسه، وانما دلت الاخبار على بطلان العقد عند مقارنته بالشرط المذكور، لا ان الشرط فاسد وأوجب فساد المشروط، ولعله ظاهر.
فهذه الموارد خارجة عن محل الكلام، كما ان الشرط الفاسد إذا اوجب فقد شرط من شروط البيع تكوينا يكون خارجا عن محل الكلام، كما إذا اشترى شيئا واشترط عليه عمارة داره، ولا ندري ان داره وسيعة أو ساحتها ضيقة، وهو يوجب اختلاف القيمة لا محاله ولكون المعاملة غررية بالوجدان، لانه امر خطري لعدم علمه بمقدار ما التزمه من مخارجات العمارة، فيكون البيع فاسدا في نفسه لفقد شرط من شروطه
1 – عن الحسين بن المنذر قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): يجيئني الرجل فيطلب العينة فاشتري له المتاع مرابحة ثم أبيعه، ثم أشتريه منه مكاني، قال: إذا كان بالخيار ان شاء باع وان شاء لم يبع وكنت أنت بالخيار ان شئت اشتريت وان شئت لم تشتر فلا بأس، فقلت: ان أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد ويقولون: ان جاء به بعد أشهر صلح، قال: ان هذا تقديم وتأخير فلا بأس (الكافي 5: 202، التهذيب 7: 51، عنهما الوسائل 18: 41)، ضعيفة.
عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتي الطالب المطلوب يتقاضاه، فقال له المطلوب: أبيعك هذا الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي، قال: لا بأس بذلك (الفقيه 3: 165، التهذيب 7: 43، عنهما الوسائل18: 40)، صحيحة.