پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص381

نعم إذا كان الشرط الفاسد في نفسه مشروعا لا مانع من أن يأتي به المشروط عليه لانه وعده وهذا ظاهر.

الكلام في الشرط الفاسد إذا لم يقم دليل على فساد العقد معه أو صحته

وينبغي أن يكون محل الكلام هو الشرط الفاسد الذي لم يدل دليلعلى صحته مع فساد شرطه، وانما الكلام في أن الشرط الفاسد إذا لم يقم دليل على فساد العقد معه أو صحته معه.

وعليه فمثل بيع الخشب مشروطا بأن يجعله المشتري صنما خارج عن محل الكلام، لان فساد العقد في مثله لاجل النصوص بل بطلان البيع المذكور غير مستند الى الاشتراط، لانه باطل حتى في صورة عدم اشتراطه، فيما إذا علم البايع انه يجعله صنما كما تقدم ذلك في محله، وذكر هناك المصنف ان النص هو الفارق بين بيع الخشب ممن يعلم انه يجعله صنما (1)، وبيع العنب ممن يعلم انه يجعله خمرا (2)، حيث ان الاول

1 – ابن اذينة قال: كتبت الى أبي عبد الله (عليه السلام) أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا، قال: لا (الكافي 5: 226، التهذيب 6: 373، 7: 134، عنهما الوسائل 17: 176)، حسنة لابراهيم بن هاشم.

وعن عمرو بن حريث قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التوت أبيعه يصنع به الصليب والصنم، قال: لا (الكافي 5: 226، التهذيب 6: 373، 7: 134، عنهما الوسائل 17: 176)، صحيحة.

وفي بعض النسخ: عمرو بن حريز، وعليه فالرواية ضعيفة، ولكن المشهور هو الاول.

لا يخفى انه ذكر في بعض نسخ الوسائل: أبأن بن عيسى، في سند الرواية، بدل أبأن عن عيسى، فهو من سهو القلم.

2 – ابن اذينة قال: كتبت الى أبي عبد الله (عليه السلام) أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل عليها أو فيها الخمر والخنازير، قال: لا بأس (الكافي 5: 227، التهذيب 6: 372، الاستبصار 3: 55، عنهم الوسائل 17: 174)، حسنة لابراهيم بن هاشم.