مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص380
فيثبت له الخيار فقط دون استحقاق الزيادة كما ذكره في جامع المقاصد، وقد عرفت ان الظهور اللفظي على طبق ما ذكره جامع المقاصد.
وعليه فالظاهر ان تخلف الشرط في الكم في جميع صور الاربعة اعني متوافق الاجزاء كما في الثوب ومختلف الاجزاء كما في الارض لجودة بعضها ورداءة بعضها الاخر أو الدار لاختلاف اجزائها، كان التخلفبالنقص أم كان بالزيادة لا يوجب الا الخيار، ولا يجوز مطالبة الارش معه، لان التعليق بحسب المتفاهم العرفي يرجع الى الالتزام بالمعاملة، ونتيجته الخيار، ولا يرونه راجعا الى كون المثمن عشرة اذرع الذي نتيجته تعليق الثمن وكون الثمن بقدر المثمن.
وأما ما افاده المصنف في الجواب عن ذلك، بانا لا ننكر ان البيع على أنه عشرة اذرع بيع مع الاشتراط، الا انا ننكر أن يكون كل شرط غير مقابل بالمال ولا يقسط إليه الثمن، فهو لا يرجع الى محصل، لان فرض كون التعليق المذكور شرطا فرض عدم وقوع المال في مقابله، والشرط مع كونه مقابلا بالمال مما لا يجتمعان، فالحق ما افاده جامع المقاصد كما تقدم.
2 – في حكم الشرط الفاسد
والكلام فيه يقع في جهات كما ذكره المصنف:
1 – الشرط الفاسد لا يجب الوفاء به
لا اشكال في أن الشرط الفاسد لا يجب الوفاء به ولا الزام بفعله شرعا، لانه معنى الفساد في مقابل الصحة والالزام به، فمعنى انه فاسد انه لا الزام بفعله ولا يجب على المكلف أن يفي به، فالشرط الفاسد بما انه شرط لا حكم له.