پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص378

صور بيع الشرط في مقام الاثبات

أما في مقام الاثبات فيما إذا قال بعتك هذا الثوب بعشرة دراهم على أنه عشرة اذرع، فان ارجعنا قوله: على، يعني الشرط والتعليق الى أمرين: أحدهما التزامه بالمعاملة الذي معناه الخيار، وثانيهما: ان هذه العشرة فيما إذا كان الثوب عشرة اذرع، أي ارجعناه الى المثمن، يكون من التعليق في الثمن، وكأنه اشترى كل ذرع بدرهم، فيثبت بذلك ما ذكره المصنف من أن له الامضاء مع المطالبة بالارش وقيمة النقص.

وبعبارة اخرى تكون المعاملة حينئذ من قبيل الصورة الثانية التييكون التعليق تعليقا لامرين: أحدهما الخيار والالتزام بالمعاملة، وثانيهما كون الثمن عشرة دراهم، بمعنى ان كون الثمن عشرة دراهم معلق على كون المبيع عشرة اذرع، فان لم يكن كذلك فالثمن ايضا لا يكون عشرة دراهم بل بالنسبة، ولا يبقى لما ذكره جامع المقاصد من الامضاء بلا مطالبة الارش مجال، لانه من التعليق في الثمن كما مر.

وأما إذا ارجعناه، أي قوله: على، الى خصوص الالتزام بالمعاملة فقط لا إليه والى كون الثمن عشرة دراهم الراجعة الى الصورة الثالثة، فيثبت به ما ذكره جامع المقاصد، من أنه يثبت له الخيار وله الفسخ والامضاء من دون مطالبة الارش، لانه باع الثوب بعشرة دراهم بلا تعليق.

ولكن الظاهر المطابق للمستفاد العرفي من مثل التعليق المذكور هو ما ذكره المحقق الثاني، من أنه يرجع الى الالتزام بالمعاملة فقط وبعدمه يثبت له الخيار، ولذا قال بأن الاشارة مقدمة على العنوان، بمعنى انه أشار الى الموجود الخارجي وقال: بعتك بكذا.

فالموجود مبيع في مقابل الثمن كائنا ما كان، لا انه يرجع الى امرين: