مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص374
اسقاط الشرط والحق تارة يكون باللفظ واخرى يكون بالفعل
م ان اسقاط الشرط والحق تارة يكون باللفظ واخرى يكون بالفعل، وهذا الامر وان تعرض له المصنف ( رحمه الله ) في الامر المتقدم الا ان المناسب له ذكره في هذا الامر.
فإذا تصرف المشروط له أو عمل عملا علمنا به انه يسقط بذلك حقه فلا كلام في سقوطه به، وأما إذا لم يدل عمله على اسقاطه فلا دليل على أن مجرد التصرف أو العمل يوجب السقوط.
اللهم الا فيما دل الدليل على كونه موجبا للسقوط، كما دل على أن التقبيل والمس ونحوهما يسقطان الخيار في خيار الحيوان، الا أن التعدي من مورد النص الى غيره غير ممكن فيما لم يقم دليل على أنه يوجب السقوط لا دليل على سقوط الخيار به، كما قدمنا تفصيل ذلك في الابحاث المتقدمة، فليراجع.
8 – تخلف الشرط في الكمومن
جملة الشروط التي ذكرها المصنف في حكم الشروط الصحيحة اخيرا، هو ان الشرط ربما لا يكون من قبيل الكم كما في شرط الخياطة والكتابة وغيرهما من الاوصاف والافعال، واخرى يكون الشرط من قبيل الكم متصلا أو منفصلا، والاول كما إذا باع الثوب على أن عشرة اذرع والارض بانها متر، والثاني كما إذا باع ما في الكيس من الجوز على أنه مائة عدد.
ولا اشكال في أن تخلف الشرط في القسم الاول لا يوجب الا الخيار، ولهما الامضاء مع المطالبة بالارش بما يخصه من الشرط، لان الثمن ان