پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص373

لا يستلزم سقوط الحقين الاخرين، ومن هنا قالوا: ان اسقاط الشرط في العتق لا يوجب السقوط هذا.

ولا يخفى ان كون العتق حقا لله وللعبد مما لا يرجع الى محصل، كما ذكره المصنف، لانه اريد من كونه حقا لله تعالى انه امر محبوب قد ذهب إليه الشرع، فهو وان كان كذلك الا انه لا يستلزم الحق ولا وجوب الوفاء عليه، لانه امر استحبابي، والا محبوبية العتق لله لا يختص بصورة الاشتراط فقط لانه محبوب على كل حال، ولازمه وجوب العتق ولو مع عدم الاشتراط وهو مقطوع العدم، لانه مستحب لا وجوب له فضلا عن أن يكون حقا.

وان اريد من كونه حقا لله انه امر بالوفاء به على تقدير شرطه، لانه حق لشارط حينئذ، وهو ايضا صحيح الا انه مشترك بين شرط العتق وغيره من الشروط، فماذا وجه عدم سقوط شرط العتق دون غيره.

وأما انه حق للعبد، ففيه ان اشتراط العتق لا يوجب حقا للعبد على المشروط عليه، وليس له المطالبة بذلك ابدا، كما ذكرنا نظيره في النذر،لانه إذا نذر شيئا على الفقراء أو غيرهم فليس للفقراء مطالبة الناذر بالوفاء بالنذر.

وان اريد من ذلك ان العبد ينتفع بعتقه واليه يرجع نفعه، ففيه ان رجوع المنفعة إليه لا يوجب الاستحقاق، إذ هو نظير ما إذا اشترط في ضمن العقد أن يهب لثالث مالا أو يبيعه منه بالعتق من ثمنه، فانهما يوجبان رجوع النفع الى الثالث الا انه لا يوجب الاستحقاق.

وعليه فالصحيح انه لا فرق بين شرط العتق وشرط غيره في سقوطه بالاسقاط.