پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص368

بل ينسب إليه باجازته ويحكم بصحته له من حين الانتساب، هذا ما فصله الشيخ اسد الله التستري هناك.

والتفصيل المذكور في المقام هو عين هذا التفصيل الذي نقلناه عن الشيخ المذكور، وقد اجبنا عما فصله شيخ المتقدم هناك بوجوه: منها: ان مقتضى الاخبار الواردة في صحة تزويج العبد بدون اذن مولاه إذ الاجازة بعد تزويجه معللا بانه لم يعص الله وانما عصي سيده (1)، عدم الفرق في صحة العقد الصادر فضوليا بالاجازة المتأخرة بين الفضولي المصطلح وتزويج بنت اخت الزوجة أو بنت اخيها.

وذلك لان الاخبار المذكورة تعطي ضابطة كلية في صحة العقد الفضولي بالاجازة المتأخرة، وهي ان العقد الصادر عن الفضول ان كان معصية لله تعالى فهو باطل ولا ينقلب الى الجواز، وصحة الفضولي على طبق القاعدة في جميع موارده، فلا وجه لرفع اليد عنها في بعض موارده.

1 – عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوج عبده بغير اذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه، فقال: ذلك الى مولاه ان شاء فرق بينهما وان شاء أجاز نكاحهما، فان فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها الا أن يكون اعتدي فاصدقها صداقا كثيرا، فان اجاز نكاحه فهما على نكاحهما الاول، فقلت لابي جعفر (عليه السلام): فانه في أصل النكاح كان عاصيا، فقال أبو جعفر (عليه السلام): انما أتي شيئا حلالا وليس بعاص لله وانما عصي سيده، ولم يعص الله ان ذلك ليس كاتيانه ما حرم الله تعالى عليه من نكاح في عدة واشباهه (الكافي 5: 478)، ضعيف بموسى بن بكر.

وعنه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده، فقال: ذاك الى سيده ان شاء أجازه وان شاء فرق بينهما، قلت: أصلحك الله ان الحكم بن عتيبة وابراهيمالنخعي وأصحابهما يقولون: ان أصل النكاح فاسد ولا تحل له اجازة السيد له، فقال أبو جعفر (عليه السلام): انه لم يعص الله انما عصي سيده، فإذا أجازه فهو له جائز (الكافي 5: 478)، حسن بابراهيم بن هاشم.