مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص365
بدعوى انها وان لا تقابل بالمال في مقام الانشاء وعالم الظاهر، الا انها تقابل بها في عالم اللب والواقع، وقد تقدم ذلك في مبحث خيار العيب،وبه اثبت كون الارش على وفق القاعدة.
وأجبنا عنه هناك بأن المعاملات مما ليس له عالمان: ظاهر وواقع، وصورة ولب، بل صورتها لبها ولبها صورتها، لانها ليست الا الاعتبارات النفسانية مبرزة بمبرز في الخارج، وهو اما موجودة أو معدومة، ولا معنى لثبوتها لبا دون صورة، وعليه فلا يثبت للمشروط له عند تخلف الشروط وتعذرها الا الخيار دون الارش كما عرفت.
6 – ان صار الشرط متعذرا والعين خرجت عن ملك المشروط عليه، فهل يمنع ذلك عن فسخه أو لا؟ ثم ان المصنف ذكر أمرا سادسا، وهو ان الشروط إذا صار متعذرا وثبت بذلك الخيار للمشروط له، ولكن العين خرجت عن ملك المشروط عليه وسلطنه لتلف أو نقل لازم، فهل يمنع ذلك عن فسخه أو لا، وعلى تقدير فسخه هل يرجع على المشروط عليه بقيمتها أو مثلها، أو انه يقتضي الرجوع الى نفس العين بفسخ العقد الواقع عليها من اصلها، أو من حين الفسخ.
وقد تعرض (قدس سره) في المقام الى جهات:
الجهة الاولى
في أن المشروط له إذا فسخ هل يرجع الى قيمة العين ولا يرجع إليها بنفسها بفسخ العقد الواقع على العين، من جهة ان العقد الواقع على العين قد صدر من اهله ووقع في محله، حيث انه صدر من مالكها في زمان ملكه