پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص363

التزامه، وقد عرفت انه انما يكون متمكنا من رفع اليد عن التزامه فيما إذا لم يلتزم المشروط له عليه بالشرط بحسب البقاء، ومعه لا داعي الى تقييده بعدم التمكن من الاجبار لانه كلفة زائدة، وبما ذكرنا ظهر ان الخيارفي المقام في عرض الاجبار لا في طوله.

ويمكن أن يكون نظر المصنف فيما ذكره في المقام الى ذلك، حيث ذكر ان المقام لا يقاس بامتناع تسليم احد العوضين، لان تسليم كل من العوضين الى مالك الاخر انما يجب مع تسليم الاخر، فإذا لم يسلم أحدهما فللاخر أن يمتنع عن التسليم، بمعنى ان الالتزام بالتسلم في كل من المتبايعين مشروط وهو ثابت لكل منهما.

وهذا بخلاف المقام، لان الالتزام بالعمل بالشرط انما هو من أحدهما لا من كليهما، فإذا لم يف بما التزمه فللمشروط له ان لا يفي بالتزامه، وليس للمشروط عليه الامتناع من الوفاء حتى يف الاخر بالتزامه كما في مسألة التسليم، إذ الالتزام ليس من الطرفين في المقام.

وقد ذكر المحقق المتقدم (1) ان هذا الكلام من الشيخ يشبه كلام الاطفال في مقام اللجاج، حيث يقول أحدهما للاخر: ان لم تعطني لا اعطيتك، وبما ذكرناه عرفت ان الامر ليس كذلك، وان هذا الكلام منه كلام متين، ولا يشبه كلام الاطفال، لان المشروط له قد علق التزامه بالمعاملة مع وفاء المشروط عليه بالتزامه، فان لم يف بما التزمه فلا يجب على المشروط له البقاء على التزامه.

فما أفاده العلامة من أن الخيار في عرض التمكن من الاجبار هو الصحيح.

1 – حاشية المحقق الايرواني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 67.