پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص362

وان كان المدرك لثبوت الخيار قاعدة لا ضرر، كما ذهب إليه المصنف، فلا يثبت الخيار مع التمكن من الاجبار ايضا، لانه مع تمكنه من الاجبار لا يتوجه عليه ضرر حتى يدفع بالخيار، ومن هنا ذكر شيخنا الانصاري ان الخيار في طول الاجبار لا في عرضه، ولكنا ناقشنا في كون مدرك الخيار هو قاعدة لا ضرر في خيار الغبن فراجع.

وأما إذا كان المدرك للخيار عند تخلف الشرط هو الشرط الضمني الذي اعتمدنا عليه، فالخيار ثابت مع التمكن من الاجبار، وذلك لان المشروط له قد علق الزامه في المعاملة على التزام المشروط عليه بالشرط، وقد ذكرنا ان الشرط لابد وأن يكون مربوط بالعقد، ولا معنى لكونه عبارة عن الالتزام في ضمن الالتزام بأن يكون العقد ظرفا للشرط فقط، بل لابد وأن يكون مربوطا به.

وذكرنا ايضا ان الاشتراط يوجب تعليق أصل المعاملة على التزام المشروط عليه بالشرط، بحيث لولا التزامه بالفعل فلا يتحقق المعاملة اصلا، كما ان التزامه بالمعاملة وقيامه عليها معلق على وفائه بالشرط في الخارج، بمعنى ان المشروط عليه ان لم يف بالتزامه في الخارج فللمشروط له ان لا يف بالتزامه بالمعاملة.

وبعبارة اخرى ان التزام المشروط عليه بالشرط وان كان محققا بحسب الحدوث، ولذا قلنا بتحقق البيع لحصول ما علق عليه، الا انه ان التزم بالشرط بحسب البقاء ايضا فيلتزم المشروط له ايضا بالمعاملة، وأما إذا لم تلزم المشروط عليه بالشرط بحسب البقاء فللمشروط له ان لا يفي بالتزامه بالمعاملة فيفسخها.

وعليه فالخيار يثبت للمشروط له بمجرد عدم وفاء المشروط عليه بشرطه وعدم التزامه به بقاءا، ومعنى خياره كونه متمكنا من رفع اليد عن