مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص361
المقام بعد تعذر الشرط، إذ الكلام في هذا الخيار اعني خيار تعذر الشرط ومع التمكن من الخيار لا تعذر للشرط بل هو ممكن ومعه لا معنى للخيار.
وبالجملة فرض التمكن من الاجبار فرض عدم تعذر الشرط الذي هو اعم من العمل الاختياري والاجباري، وفرض عدم تعذر الشرط فرض عدم الخيار فكيف يجتمع التمكن من الاجبار مع الاختيار.
وما أفاده ( رحمه الله ) متين، لو كان المراد بالخيار في المقام خصوص خيار تعذر الشرط، إذ مع التمكن من الاجبار لم يتعذر الشرط فلم يتحقق موضوع الخيار، وأما لو كان المراد بالخيار الاعم من تعذر الشرط كما سيأتي فلا وجه لما افاده.
وبعبارة اخرى انا نلتزم بالخيار عند تعذر الشرط، لكن لا من جهة خصوصية في التعذر، بل من جهة انه احد الامور الموجبة للخيار ومصداق من مصاديق الموجب للخيار، وحينئذ يمكن أن يثبت الخيار مع التمكن من الاجبار ليتحقق موضوعه كما سنبينه ان شاء الله.
التحقيق في المقام
وعليه فلابد من مراجعة مدرك الخيار لو بنى انه يثبت مع التمكن من الاجبار أو لا يثبت، إذ عدم امكان اجتماعها ليس من البديهيات حتى لا يحتاج فيها الى دليل.
فنقول ايضا: مدرك الخيار عند تخلف الشرط هو الاجماع، كما ذهب إليه بعضهم، فلابد فيه من الاقتصار على المورد المتيقن، وهو صورة عدم التمكن من الاجبار، وأما معها فلا يقين بالاجماع على ثبوت الخيار حينئذ فلا يثبت الخيار بعد عدم التمكن من الاجبار.