مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص360
هل هو في عرض الاجبار أو انه في طوله، بمعنى انه إذا تعذر عليه اجباره ولم يتمكن منه تنتهي النوبة الى الخيار وله أن يفسخ العقد حينئذ، أو انه مع تمكنه من الاجبار متمكن من الخيار ايضا.
نقل عن بعضهم ان الخيار في طول الاجبار، وعن العلامة ان الخيار في عرضه، وان مع تمكنه من الاجبار متمكن من الفسخ، ثم قوى (قدس سره) عدم ثبوت الخيار مع التمكن من الاجبار.
وفي حاشية المكاسب من تقريرات شيخنا الاستاذ (قدس سره) ان هذا البحث بعينه البحث السابق ولا اختلاف بينهما الا في مجرد الالفاظ، واحتملهناك أن يكون تكراره من قلم شيخنا الانصاري ( رحمه الله )، وتعجب منه في أنه كيف تعرض له ثانيا.
ولا يخفى وضوع الفرق بين المسألتين، لان البحث في المسألة الاولى انما كان متمحضا في ثبوت أصل الاجبار وانه جائز للمشروط له أو لا، وأما في هذه المسألة فالبحث فيها في أن الخيار الثابت للمشروط له في عرض الاجبار أو في طوله، فالمسألتان متغائرتان لا ربط من احديهما الى الاخرى.
والعجب من شيخنا الاستاذ انه كيف خفي ذلك عليه مع أنه امر واضح لا يحتاج الى اقامة الدليل، ولعل الاشتباه من قلمه الشريف دون قلم شيخنا الانصاري.
وذكر بعض المحققين (1) ان أصل عنوان المسألة عجيب، لان استحالة اجتماع الخيار مع التمكن من الاجبار بمكان من الوضوع.
والوجه في ذلك انا ذكرنا ان الشرط ليس هو مجرد الوفاء الاختياري بل يعمه والوفاء الاجباري ايضا، ومن الظاهر ان الخيار انما يثبت في
1 – حاشية المحقق الايرواني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 67.