پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص359

معتبرة، أو انها نظير المختصرات اللغوية لا اعتبار لها، فليراجع الى مظانها.

ثم على تقدير انها رواية معتبرة لا تكفي بمجردها في اثبات المدعي، وهو صحة تصدي الحاكم على ما امتنع من الالتزام، بل لابد من ضم مقدمة خارجية إليها، فان الحاكم ليس بسلطان ولا من دونه بمرتبة أو بمراتب، فلابد في اثبات ولاية الحاكم من دعوى القطع بمناسبة الحكم والموضوع.

على أن هذه الولاية الثابتة للسلطان ليست من الاحكام المختصة للسلطان، بل هو من احكام المنصب فيثبت للحاكم ايضا، لان المستفاد من الرواية ان الشارع لا يرضي بتضييع حقوق الناس، وهذا كما ثبتللسلطان يثبت للحاكم ايضا إذا تمكن من ذلك، ولولا دعوى القطع المذكورة احتاج اثبات المدعي في المقام الى ضم كبرى كلية على هذه الرواية، وهي ولايته في كل ما للسلطان من الاحكام والمناصب أو المناصب المختصة له.

وقد تقدم في بحث الولاية ان ولاية الحاكم على نحو الكلية غير ثابتة، وانه ليس له الولاية في كل ما للامام والسلطان ولاية، ولذا ذكرنا ان اثبات المدعي في المقام بمجرد هذه الرواية غير ممكن، الا بضم دعوى القطع على أن هذه الولاية ليست من مختصات السلطان بمناسبة الحكم والموضوع.

4 – ان الخيار الثابت للمشروط له على تقدير عدم الوفاء هل هو في عرض الاجبار أو انه في طوله؟

ثم انه قد تعرض الى امر رابع في المقام، وهو ان الخيار الثابت للمشروط له على تقدير عدم وفاء المشروط عليه بما التزمه على نفسه