پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص358

3 – إذا امتنع من الوفاء هل للحاكم أن يباشر بذلك؟ قد عرفت ان شيخنا الانصاري (قدس سره) تعرض في المقام لعدة امور: منها: ان الوفاء بالشرط واجب على المشروط عليه وجوبا تكليفيا.

ومنها: ان لزوم الوفاء بالشرط هل هو حكم تكليفي محض أو انه من جهة حق للمشروط له على المشروط عليه، ولذا يمكنه اجبار المشروط عليه على العمل والوفاء بما لزمه على نفسه.

ذكر المصنف ان له اجبار المشروط عليه بالوفاء من جهة انه ملك الشرط باشتراطه، وقد وافقناه في النتيجة وناقشنا في دليلها، وقد قلنا ان له اجباره واستشهدنا عليه بالسيرة العقلائية، وقلنا ان لزوم الفعل بالشرط وكونه حقا للمشروط له ثابت ببناء العقلاء، وان الادلة الدالة على لزوم الوفاء بالشرط وردت امضاء للسيرة المذكورة.

ثم انه قد تعرض بعد ذلك على امر ثالث، وهو ان المشروط عليه إذا امتنع من الوفاء بما التزمه وكان الشرط أمرا قابلا للنيابة كالانشائيات، نظير بيع شئ أو هبته ونحوهما، فهل للحاكم أن يباشر بذلك فيبيع المال المشروط بيعه أو يهبه من قبل المشروط عليه، أو انه ليس للحاكم ذلك ولا يقع عمله نافذا عن قبل المشروط عليه؟ قد قوى تمكنه من ذلك من جهة ما ورد من أن السلطان ولى المتنع (1)، فيندفع ضرر المشروط له بتصدي الحاكم للوفاء بما التزمه المشروط عليه على نفسه، هذا.

والوقت لم يسع للمراجعة الى ان هذه الرواية هل رويت بطريقنا وانها

1 – عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال في حديث: السلطان وصي من لا وصي له، والناظر لمن لا ناظر له (دعائم الاسلام 2: 363، عنه المستدرك 14: 139)، ضعيفة.