مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص356
انما غرضه هو الفسخ بعد تعذر اخذ ما شرط عليه اما لعدم تمكنه أو لعدم تسلط الشارط على المشروط عليه لشقاوته، وأما مع امكان اجباره ولو بالشكاية الى المحاكمة المختصة فيجبره عليه، إذ لو لم يكن للشارط حق الاجبار لتضرر في معاملته غالبا.
فانه لو اشترى احد شيئا مع الشرط على البايع وترقي قيمة ذلك الشئ أضعاف قيمته الاولى فليس للمشروط عليه ان لا يعمل بالشرط ويقول للشارط افسخ المعاملة، بل يجبره الشارط على الوفاء الا أن يريد الفسخ على طبق ميله.
وليس غرضنا من ذكر الضرر التمسك بحديث نفي الضرر، بل غرضنا استبعاد هذا المطلب، أي الالتزام بعدم جواز الاجبار، فان نتيجة ذلك هو تضرر الشارط كثيرا وهو على خلاف الارتكازات العقلائية وبنائهم، فانه ليس من المتعارف أن يشترط احد على غيره بشرط ومضي مدة ثم يقول المشروط عليه ليس لك الا فسخ العقد.
وعلى الجملة ليس الغرض من الشرط هو تخلص الشارط عن المعاملة ولوازمها حتى يقال انه ليس منحصرا بالاجبار بالفسخ، بل غرض الشارط هو الوصول الى غرضه من الشرط من المنافع ودفع الضررولو كانت الاغراض شخصية، فلا وجه للقول بأن له وجها الى التخلص.
وبعبارة اخرى ان ما افاده جامع المقاصد لا يتم، لا من جهة ما ذكره المصنف من الخيار في مرتبة متأخرة عن الاجبار لوصول النوبة إليه، لما سيأتي ان الاجبار في عرض الخيار لا في طوله، بل من جهة انه ان كان للمشروط له حق المطالبة فلا شبهة في جواز الاجبار لمطالبة الحق والا كان مفاد الشرط هو الحكم التكليفي فقط كالنذر فلا يسوغ الاجبار، مضافا الى قيام السيرة.