مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص354
يطالبه من الشارط، بمعنى ان هنا حقا للشارط على المشروط عليه بحسب الاشتراط بحيث للشارط اجبار المشروط عليه على الوفاء بشرطه بحسب الاشتراط.
وربما يفصل بين الشرط الراجع الى مصلحة احد المتعاقدين كخياطة الثوب ونحوها، وبين ما لا يرجع الى مصلحتهما كاشتراط كنس المسجد، فالتزم بجواز الاجبار في الاول دون الثاني، كما ربما يفصل بين الشرط الذي كالمتعلقات للعقد نظير اشتراط رهن المبيع عند البايع لعدم اطمينانه للمشتري حتى يوثق بثمنه، وبين الشرط الاجنبي نظير الخياطة ونحوها، ففي الاول يصح الاجبار لانه من متعلقات العقد والعمل به كالعمل بالعقد لازم دون الثاني.
فقد اختار المصنف الوجه الثاني، لان مقتضى العمل بالشرط ليس هو الا كتسليم العوضين، فان المشروط له له حق بحسب الاشتراط على المشروط عليه، ولذا له أن يجبره على الوفاء، وسيأتي في البحث الاتي ان الاجبار في عرض كون الشارط مخيرا بين الفسخ والامضاء، لا انه ليس الاجبار اصلا كما زعمه بعضهم.
نعم ان الشارط لا يملك شيئا بحسب الاشتراط كما في كلام المصنف، حيث ذكر ان الشارط يملك على المشروط عليه الشرط، إذ ليس هنا مملوك والا فلابد وأن يكون من جملة الارث على تقدير موت الشارطوليس كذلك، وقد عرفت ان الشرط لا يقابل بجزء من الثمن ليكون مملوكا للشارط بل هو جعل حق على المشروط عليه، والشاهد على ذلك انه يسقط ذلك بالاسقاط، مع أنه لو كان مفاد الدليل مجرد الحكم التكليفي لم يسقط بالاسقاط كما هو واضح.
ثم ان ما ذكره المصنف ( رحمه الله ) من الاستدلال بالروايات الدالة على أن