پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص352

الوفاء تكليفا بملاحظة رواية منصور المتقدمة حيث دلت على أنه إذا اشترط ذلك فليف بشرطه، وطبق عليه الامام (عليه السلام): المؤمنون عند شروطهم.

2 – لزوم الوفاء بالشرط هل هو حكم تكليفي محض أو انه من جهة حق للمشروط له على المشروط عليه؟ ومن جملة الجهات للبحث هنا هو ان مقتضى دليل الوفاء بالشرط ما ذكره المصنف ( رحمه الله )، حيث قال: ان للمشروط له اجبار المشروط عليه من جهة انه التزم بالعمل له، فله اجباره من جهة التزامه العمل للمشروط له، وهذا لا من جهة جواز الامر بالمعروف بل من جهة ثبوت حق له عليه بالتزام عليه بالشرط، حيث انه التزم له فله المطالبة بذلك.

فما افاده ( رحمه الله ) متين، ويؤيده ما في بعض الاخبار من قوله (عليه السلام): فليف للمرأة بشرطها (1)، حيث عبر باللام وقال: للمرأة، الظاهر في كونه حقا لها، وعليه فللمشتري أو للبايع أن يطالب المشروط عليه لشرطه، مضافا الى السيرة العقلائية فان العقلاء يرونه حقا على المشروط عليه ويطالبون به في المحاكم العرفية.

1 – عن منصور بزرج عن عبد صالح (عليه السلام) قال: قلت له: ان رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه، فأراد أن يراجعها فأبت عليه الا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها، فأعطاها ذلك، ثم بدا له في التزويج بعد ذلك فكيف يصنع؟ فقال: بئس ما صنع وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار، قل له: فليف للمرأة بشرطها، فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال:المؤمنون عند شروطهم (التهذيب 7: 371، الاستبصار 3: 322، الكافي 5: 404، عنهم الوسائل 21: 277)، صحيحة