مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص351
وأما شرط الفعل فقد تقدم الكلام في بعض الجهات الراجعة إليه، ومن جملتها هي ان مقتضى المؤمنون عند شروطهم هو شرط الفعل فقط، لكونه دالا على الحكم التكليفي فلا يتعلق الا بالفعل كتعلق النذر به أو يعم بقية الاقسام.
فقد عرفت ان المصنف ( رحمه الله ) ذكر كونه وجوب الوفاء بالنذر بحيث لا يتعلق الا بالفعل، وأما بقية الاقسام فليست مشمولة لذلك، ولكن قد عرفت ان الامر على خلاف ذلك وان مفاد دليل الوفاء بالشرط هو الاعم من ذلك.
مخالفة الشهيد ( رحمه الله ) في كون دليل الوفاء بالشرط دالا على الحكم التكليفي
ثم انه خالف الشهيد ( رحمه الله ) في كون دليل الوفاء بالشرط دالا على الحكم التكليفي اعني وجوب الوفاء بالشرط، بل ذكر انه لا يجب على المشروط عليه فعل الشرط، وانما فائدة الشرط هو جعل العقد عرضة للزوال (1).
ولكنه واضح الدفع حيث عرفت ان الظاهر من قولهم (عليهم السلام): المؤمنون عند شروطهم، كقولهم (عليهم السلام): المؤمن عند عدته، حيث يستفاد من امثال ذلك وجوب الوفاء بالشرط والوعد، على أن غرض الشارط هو أن يلزم المشروط عليه بحسب شرطه لا مجرد جعل العقد جائزا وعرضة للزوال.
بل قد عرفت ان المأخوذ في موضوع الوفاء بالشرط هو الايمان وان الوفاء به من علامته، وهو يقتضي أن يكون المشروط عليه ملزما بالوفاء ويجب عليه الوفاء بالعقد، خصوصا يتضح ان الحديث يدل على وجوب
1 – الدروس 3: 21