مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص350
فما ذكره السيد ( رحمه الله ) خارج عن محل الكلام كما لا يخفى، والظاهر انها لازمة.
والوجه في ذلك هو ان دليل الوفاء بالشرط انما دل على أن المؤمن عند شرطه، وشرطه لازمة عليه ولاصق به ومنضم إليه، بحيث لو اراد ان لا يفي بشرطه ويفكه عن نفسه لا يمكن، وهذا عبارة اخرى عن لزوم الشرط، فالوكالة وان كانت جائزة بحسب طبعها ولكن حيث اشترط ذلك في ضمن العقد اللازم.
فمقتضى دليل الوفاء بالشرط هو كونها لازمة وغير جائزة، وان الوكالة الحاصلة بعنوان شرط النتيجة لا تنحل بالفسخ، بل المأخوذ في موضوع وجوب الوفاء بالشرط هو الايمان والاسلام، وهما يقتضيان اللزوم، بحيث أن يكون هنا شئ لم يكن قبل الشرط، ومن الواضح ان الجواز في الوكالة كانت قبل الشرط.
على أنا ذكرنا من أنه يكفي في لزوم الشرط نفس دليل الوفاء بالعقد ولا نحتاج بعد ذلك الى ما يدل على وجوب الوفاء بالشرط، وذلك لان الاشتراط يوجب تضييق دائرة المنشأ وكونه حصة خاصة، ولا شبهة ان اوفوا بالعقود (1) يدل على وجوب الوفاء بهذه الحصة الخاصة كما لا يخفى، فكما ان العقد يكون لازما بالاشتراط وجميع ما يكون من قيوده وحدوده ايضا يكون لازما بذلك كما هو واضح لا يخفى، فافهم.
نعم إذا اشترط على الاخر أن يوكل شخصا آخر في ذلك فانها يكون جائزة، وهذا بخلاف اشتراط كونه وكيلا، هذا ما يرجع الى شرط امر اعتباري بعنوان شرط النتيجة.
1 – المائدة: 1.