پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص349

لعموم اوفوا بالعقود (1) هو هذه الحصة الخاصة لازمة الوفاء، فإذا كان هذا العقد الخاص واجب الوفاء بدليل اوفوا فيكون الشرط الذي يوجب تضييق الدائرة ايضا واجب الوفاء كما هو واضح، فلا نحتاج مع ذلك الى دليل وجوب الوفاء بالشرط لاثبات كون الشرط في القسم الاول والثاني ايضا نافذا وضعا كما لا يخفى.

صيرورة الامر الاعتباري الجائز لازما باشتراطه على نحو شرط النتيجة

ثم انه إذا اشترط أحدهما في ضمن العقد على الاخر أمرا اعتباريا على نحو شرط النتيجة، وكان ذلك الامر الاعتباري جائزا في طبعة كالوكالة، فهل يكون لازما باشتراطه في ضمن العقد، أو لا يكون كذلك بل يكون جائزا كما كان كذلك إذا تحقق في نفسه خاليا عن اشتراطه في ضمن عقد من العقود؟ ولم تر من تعرض لذلك الا السيد في حاشيته (2)، حيث انه ذكر هذا وحكم بكونه لازما من جهة ان المستفاد من القرائن الخارجية القطعية ان اعراض الشارط كون المشروط عليه وكيلا من قبل الشارط ليس هو الوكالة حدوثا وابتداءا بحيث يكون المشروط عليه وكيلا له بعد العقد حدوثا فقط لا مستمرا، بل غرضه هو الوكالة المستمرة كما هو واضح.

وفيه ليس لنا كلام في كون الوكالة المشروطة في ضمن العقد مستمرة أو غير مستمرة، بل هي مستمرة بلا ريب، وانما الكلام في أن هذه الوكالة المستمرة جائزة كالوكالة في عقد الوكالة أو غير جائزة بل هي لازمة كما هو واضح.

1 – المائدة: 1.

2 – حاشية المحقق الطباطبائي ( رحمه الله ) على المكاسب 3: 121