مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص347
ويؤيد كون المؤمنون دالا على الحكم التكليفي والوضعي معا تطبيق الامام (عليه السلام) ذلك، أي المؤمنون عند شروطهم، تارة بالحكم التكليفي واخرى بالحكم الوضعي، أما الاول ما تقدم من الرواية، ان احدا تزوج امرأة واشترطت عليه انلا يأخذ عليها امرأة، فقال الامام (عليه السلام): بئس ما صنع، فما يدري ما يخطر بباله من الليل والنهار، وإذا اشترط فليف بشرطه، لان المؤمنون عند شروطهم (1).
وأما الثاني ما دل على جواز اعطاء الابن مال كتابة الامة المكاتبة التي هي مزوجة لابيه، واشتراط ان لا يكون لها الخيار بعد كونها حرة، لانه لو لم يكن هذا الشرط لكان لها الخيار، فحكم الامام (عليه السلام) بنفوذ هذا الشرط وضعا، وطبق عليه قوله ( صلى الله عليه وآله ): المؤمنون عند شروطهم (2).
فهاتان الروايتان قرينتان على كون المراد من دليل الوفاء بالشرط أعم من التكليفي والوضعي كما هو واضح.
1 – عن منصور بزرج عن عبد صالح (عليه السلام) قال: قلت له: ان رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه، فأراد أن يراجعها فأبت عليه الا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها، فأعطاها ذلك، ثم بدا له في التزويج بعد ذلك فكيف يصنع؟ فقال: بئس ما صنع وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار، قل له: فليف للمرأة بشرطها، فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال: المؤمنون عند شروطهم (التهذيب 7: 371، الاستبصار 3: 322، الكافي 5: 404، عنهم الوسائل 21: 277)، صحيحة.
2 – عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كان له أب مملوك، وكانت لابيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها، فقال لها ابن العبد: هل لك أن أعينك في مكاتبتك حتى تؤدي ما عليك بشرط أن لا يكون لكالخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك؟ قالت: نعم، فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ذلك، قال: لا يكون لها الخيار، المسلمون عند شروطهم (الكافي 6: 188، التهذيب 8: 269، الفقيه 2: 352، عنهم الوسائل 23: 155)، صحيحة.