مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص346
التزم به لا ينفكان وانهما متلازمان، والشرط لازم له ولاصق به، ويعبر عن ذلك بالفارسية بكلمة: جسبيدن، كأن الشرط لصق به وضمه.
ولا شبهة ان هذا المعنى يلائم جميع اقسام الشرط، اما القسم الاول وهو شرط الفعل فواضح، فان معنى اشتراط الفعل ان العقد مربوط به وقد أثبت المشروط عليه ذلك في ذمته، وهو عنده ولا ينفك عنه، ولا يجوز له التخلف عن ذلك الفعل.
وأما القسم الثاني، وهو شرط الصفة، فقد عرفت ان مرجع ذلك الى جعل الخيار وان الشارط يشترط على المشروط عليه الخيار، ويكون الالتزام بالعقد مربوطا به بحسب التزام المشروط عليه وانه لازم الوفاء، وان مقتضى كون المؤمن عند شرطه هو أن يكون الخيار ثابتا على المشروط عليه على تقدير التخلف، لانه اشترط على نفسه الخيار إذا تخلف للوصف، فلابد وأن يكون عند شرطه، ومقتضى كونه عند شرطه هو نفوذ خيار الشارط وكونه مسلطا على فسخ العقد وامضائه، وهذا ايضا واضح.
أما القسم الثالث، وهو شرط حصول امر في العقد، فهو ايضا شرط في العقد والعقد مربوط به، ومقتضى اشتراط المتعاقدين ذلك هو أن يكون هذا ايضا نافذا، لكونه شرطا من المؤمن وشرط المؤمن نافذ وماض، ولا ينفك ولا يتخلف، وهذا القسم من الشرط شرط ايضا لا يتخلف.
وعلى الجملة مقتضى قولهم (عليهم السلام): المؤمنون عند شروطهم، وان شروطهم نافذ، وإذا شرط المؤمن شرطا ينفذ، ان جميع الاقسام المذكورة من الشرط نافذ، فانه لا شبهة في صدق الشرط عليها كلها، وارتباط العقد بها، وإذا كان شرطا حقيقة وقلنا ان شرط المؤمن نافذ فلابد من الحكم بشمول دليل الوفاء بالشرط لذلك كما لا يخفى، فافهم.