پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص345

1 – شمول دليل الوفاء بالشرط لجميع الاقسام والمستفاد منه الحكم التكليفي والوضعي كليهما

ثم انه هل يمكن استفادة حكم هذه الاقسام الثلاثة كلها من دليل الوفاء بالشرط، وان المؤمنون عند شروطهم يشمل جميع هذه الاقسام الثلاثة أو لا، بل يختص بشرط الفعل فقط، وان المستفاد من ذلك الوجوب التكليفي وهو يختص بشرط الفعل كما عليه المصنف؟ والظاهر ان دليل الوفاء بالشرط يشمل جميع الاقسام المتقدمةولا يختص بالفعل، وان المستفاد من ذلك الحكم التكليفي والوضعي كليهما، فيكون جميع الاقسام مندرجة تحته، ويجب المضي في جميع ذلك بمقتضى الشرط.

والوجه في ذلك ان الظاهر من معنى قولهم (عليهم السلام) في الروايات المستفيضة: المؤمنون عند شروطهم (1) أو المسلمون عند شروطهم (2) هو انهم لدي شرطهم، كقولهم (عليهم السلام): المؤمن عند عدته، وان الشرط لازم له ولا ينفك عنه خصوصا مع اخذ الايمان أو الاسلام موضوعا للحكم، فانه يرشد الى الايمان وعدم انفكاك الشرط عنه الذي

1 – عن منصور بزرج عن عبد صالح (عليه السلام) قال: قلت له: ان رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه – الى ان قال: – بئس ما صنع وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار، قل له: فليف للمرأة بشرطها، فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال: المؤمنون عند شروطهم (التهذيب 7: 371، الاستبصار 3: 322، الكافي 5: 404، عنهم الوسائل 21: 277)، صحيحة.

2 – عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام): ان علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، فان المسلمين عند شروطهم، الا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (التهذيب 7: 467، عنه الوسائل 18: 17، 21: 68، 21: 300)، موثقة.