پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص344

وقد عرفت فيما سبق انه لا معنى لاشتراط الاوصاف والتزام المشروط عليه بذلك، اما لتعليق العقد عليها بأن يبيع على تقدير تحقق هذا الوصف، فلا شبهة ان هذا تعليق موجب لبطلان العقد بالاجماع، أو مرجع ذلك الى جعل الخيار على تقدير تخلف الوصف، وقد عرفت سابقا ان هذا هو المتعين، إذ لم يشك احد في صحة هذا الشرط، فلو كان هنا تعليق لكان باطلا ونفس بنائهم على صحة هذا الشرط قرينة على عدم ارادة الصورة الاولى.

3 – شرط النتيجة، وشرط تحقق امر بنفس العقد، وذلك كاشتراط تحقق امر اعتباري في العقد، وذلك كاشتراط أن يكون بنت المشتريزوجة للبايع، أو بالعكس بأن اشترط المشتري على البايع ذلك، أو اشترط انعتاق عبد فلاني للمشتري، أو يكون المزرعة الفلانية ملكا له، أو غير ذلك من الماهيات الاعتبارية.

وقد عرفت حكم هذا القسم ايضا فيما سبق، وقلنا ان هذا الامر الاعتباري ان كان أمرا اختياريا للمشروط عليه وسببه ايضا اختياريا له، أي له أن يوجد هذا الامر الاعتباري باي سبب اراد يوجد ذلك بمجرد تحقق العقد الذي اشترط ذلك فيه، وذلك كالملكية مثلا فان سبب هذه الماهية الاعتبارية انما هو تحت يد المعتبر، فانه بأي نحو ابرز هذه المعتبر تحقق في الخارج وينشا كما هو واضح.

وان لم يكن ذلك الامر الاعتباري تحت اختيار المعتبر أو لا يكون سببه تحت يده بل كان له سبب خاص، فانه لا يوجب ذلك بالعقد كالزوجية والطلاق والعبودية والانعتاق، وكون المرهون مبيعا عند انقضاء الاجل ونحو ذلك، كان الشرط فاسدا لمخالفته للكتاب والسنة كما هو واضح.