پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص342

1 – لان التعليق قد يكون بامر متأخر في ظرفه، كأن يقول: بعتك هذا الكتاب بشرط ان تخيط لي ثوبا ان جاء زيد في راس السنة، فان ما علق به الشرط وهو الخياطة امر استقبالي وهو مجئ زيد في راس السنة.

وقد يكون تعليق الشرط بامر حالي حاصل بالفعل ولكن المتبايعين لا يعلمان به، كما إذا قال البايع للمشتري: بعتك هذا العبد على أن تخيط لي ثوبا ان كان العبد كاتبا، وكان كاتبا في الواقع، فان ما علق به الشرط وان كان حاصلا وهو الكتابة ولكن حيث لا يدريان به المتبايعين فيكون الشرط معلقا في الظاهر دون الواقع.

وقد يجتمع هنا كلا الامرين كما في البيع الخياري، بأن باع كتابا وجعل فيه الخيار في راس الشهر الاتي على تقدير رد الثمن، فان معلق عليه الخيار امر متأخر وهو مقيد برد الثمن فهو مجهول، إذ لا يعلم انالمشروط عليه يرد الثمن أو لا يرد الثمن فهو مجهول، فقد اجتمع الامران.

2 – الثاني من تعليق الشرط: أن يكون اللالتزام مشروطا بشرط، كأن يقول: بعتك المتاع الفلاني على تقدير التزامك بالخياطة ان جاء زيد، فهل هذا يرجع الى التعليق في العقد بدعوى ان الخياطة معلق بمجئ زيد فيكون الالتزام معلقا لكونه متعلقا بالخياطة ويكون العقد معلقا فيبطل العقد للتعليق.

وفيه ان نظير ذلك قد وقع في الواجب المعلق والمشروط، حيث ان من حكم باستحالة الواجب المعلق لكونه مستلزما لانفكاك الانشاء عن المنشا فارجعه الى الواجب المشروط، وقد بسطنا الكلام في امكانه في محله.

وفي المقام لا محذور أن يكون المقيد بالشرط هو الخياطة، ويكون