پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص341

لا شبهة في صحته مع حصول الالتزام بالفعل وعلى تقدير عدم الالتزام يبطل البيع، للتعليق أولا وعدم الشرط ثانيا، وقد عرفت ايضا انه مع عدم كون متعلق الالتزام أمرا اختياريا لا يحصل نفس الالتزام ايضا، لاستحالة الالتزام بامر ممتنع كما هو واضح.

ثم انه يثبت الخيار للمشروط عليه على تقدير عدم العمل بطبق التزامه، وأما البطلان فلا لحصول الالتزام حين العقد.

2 – أن يكون الالتزام العقدي معلقا على وصف أو فعل، وليس معنى تعليق الالتزام بذلك الا ثبوت الخيار للشارط على تقدير التخلف فيكون المنشأ محدودا.

إذا عرفت ذلك فنقول: إذا باع احد متاعه معلقا على التزام المشتري – على ما هو المعنى الاول للشرط – بامر غير اختياري على تقدير خاص، فلا شبهة في بطلان البيع حينئذ للتعليق، بداهة استحالة تحقق الالتزام بأمر مستحيل كما هو واضح.

ولا يخفى ان ما ذكرناه من تفسير الشرط وتعليق الالتزام عليه، أو ما نذكره الان من المرتكزات العرفية، وكلامنا شرح للمرتكزات.

وأما على المعنى الثاني للشرط فإذا باع متاعه مطلقا ولكن جعل فيه شرطا كان مرجعه الى تقييد اللزوم ذلك، وفي الحقيقة ان البايع قد انشأ شيئان: أحدهما أصل العقد والثاني التزامه به على تقدير حصول ما علق عليه التزامه من الكتابة للعبد ونحوها، بحيث يكون له الخيار مع التخلف كما عرفت.

أقسام التعليق في العقود

ثم إذا كان توقف الالتزام على الشرط المنجز فلا كلام لنا فيه، وان كان تعليق اللزوم به الشرط المعلق كان ذلك على أنحاء: