مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص339
في ربط العقد به حينئذ بناء العقد عليه مع العلم المتبايعين على بناء العقد على هذا القصد والبناء، لا نقول بأن الشرط يحتاج الى الابراز والعلم به بل يكفي فيه مجرد الذكر السابق، بل نقول: انه يكفي في ابراز الشرط وجود القرينة على اناطة العقد المنشأ به وان لم يبرز بمبرز، وهذا بخلاف العقد فانه ما لم يبرز لا يصدق عليه البيع مثلا، كما ان الابراز المجرد عن القصد لا يصدق عليه البيع اصلا، وقد تقدم ذلك في أول البيع.
نعم إذا ذكر الشرط سابقا ولكن نسيا ذلك عند العقد ولم يقصدوا وقوع العقد على الشرط المذكور سابقا لا يكون العقد مربوطا به كما هو واضح، ولكن الامر ليس كذلك في ايقاع العقد بانيا على الشرط السابق الذكر، كما هو واضح.
9 – تنجيز الشرط
قوله ( رحمه الله ): وقد يتوهم هنا شرط تاسع.
أقول: ذكر بعضهم – الظاهر هو المحقق الثاني (قدس سره) – ان من جملة الشروط لصحة الشروط المعتبرة في العقد هو تنجيز الشرط، وذكروا فيسنده امران: 1 – ان التعليق في الشرط يسري الى تعليق العقد، فان مرجع قولنا: بعتك بشرط ان تخيط ثوبي ان جاء زيد، الى ان البيع انما هو على تقدير مجئ زيد، وعلى تقدير عدمه لا يبيعه، ومن الواضح ان التعليق في العقد موجب للبطلان لتسالم الفقهاء عليه الا في موارد خاصة.
2 – ان الشرط لو لم يكن مطلقا ومنجزا لزم أن يكون البيع واقعا على ثمنين على تقديرين، فان بيع الدار بدينار بشرط خياطة ثوب البايع عل