مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص338
فانه يكفي في اعتبار ذلك مجرد علم المتبايعين بالثمن والمثمن مع انشاء أصل البيع بمثل بعت ونحوه فقط خاليا عن ذكر الثمن والمثمن، لعدم الدليل على اعتبار الابراز فيهما ايضا.
2 – أن يكون الالتزام معلقا عليه، بحيث ان العقد انما وقع مطلقا ولكن كونه لازما مشروط بشرط فبدونه يثبت الخيار للمشروط له، وهذا كما في اشتراط الاوصاف الخارجية ونحوها، وقد ذكرنا في محله سابقا انه لا معنى للالتزام بالاوصاف الا تعليق البيع بها، أي يبيع على تقدير وجود الصفة الخاصة للمبيع، ولا شبهة في بطلانه فيكون خارجا عن صورة الاشتراط لكون المتفاهم من الاشتراط هو القسم الصحيح، أو يكون المراد منه جعل الخيار على تقدير التخلف.
وهذا لا شبهة في صحته، فيكون المراد من الاشتراط هو هذه الصورة، ولا ريب ان هذه الصورة ايضا لا يحتاج الى الذكر، فان الاناطة التي هي معنى الشرط تحصل بغير الذكر من القصد والبناء وايقاع العقد على هذا البناء كما لا يخفى.
وإذا فلا محذور في التمسك لاثبات صحة البيع الذي وقع بانيا على القصد السابق ب احل الله البيع (1) ونحوه، ومشروعية الشرط وصحتهبعموم: المؤمنون عند شروطهم، كما لا يخفى، فافهم.
نعم بناء على ما سلم شيخنا الاستاذ في الشرط، من أنه التزام آخر في ضمن التزام يحتاج الى انشاء آخر، أي كما يحتاج العقد الى انشاء وكذلك الشرط فيحتاج الى انشاء آخر.
وأما بناء على ما ذكرناه، من كون الشرط عبارة عن الربط فقط، فيكفي
1 – البقرة: 275.