مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص336
العمل بمقتضى الالتزام الخيار، أو تعليق نفس الالتزام على الشرط فيترتب على مخالفته الخيار، وأما كون الشرط مقابلا بجزء من الثمن أو المثمن فلا.
ثانيا: وعلى تقدير كون الشرط كالجزء من مقابله بجزء من الثمن، ولكن لا نسلم بطلان ذلك في المقيس عليه، بل نقول بكفاية البناء والقصد بكون الجزء الخاص داخلا في المبيع، ولا يلزم التصريح به كما هو واضح، فانه يكفي ايقاع العقد بانيا على الثمن والمثمن الذين سبق ذكرهما، ولا يحتاج اعتبارها في البيع الى الابراز ايضا، كما يحتاج أصل البيع الى الابراز، فافهم.
هذا ما يرجع الى ما ذكره المصنف الراجع الى صحة الشرط الذي وقع العقد مبنيا عليه.
ما يستدل به على بطلان هذا الشرط والمناقشة فيه
ثم انه ذكر للقول بالبطلان وجهان: 1 – الاجماع على بطلانه، لكونه بمنزلة الشرط الابتدائي.
وفيه انا لا نسلم تحقق الاجماع التعبدي على ذلك، الا من جهة ان الشرط كنفس العقد يحتاج الى الابراز، وعليه فيرجع هذا الوجه الى ما ذكره شيخنا الاستاذ من الوجه الثاني الاتي.
2 – ما ذكره شيخنا الاستاذ، من أن الشرط كسائر اركان البيع من الثمن والمثمن محتاج الى الابراز والاظهار، فكما ان ايقاع البيع مبنيا على كون الشئ الفلاني ثمنا أو مثمنا لا يكفي في صحة العقد، وكذلك ايقاعهمبنيا على الشرط الذي سبق ذكره ايضا لا يكفي، بل يحتاج صحة ذلك الشرط وكونه لازم الوفاء الى ذكره في متن العقد وبدونه لا يجب الوفاء به أصلا.