پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص333

مثلا هو العقد، والشرط انما هو شرط اللزوم كما هو واضح، وان كان مراد العلامة هذا المعنى فهو لا يرتبط بالمقام، وان كان شيئا آخر فلا ندري ما اراد.

على أنه أي فرق بين اشتراط بيعه من البايع ومن غيره، فان الاشتراط لوكان موجبا للدور يوجب في كلا الموردين والا فلا، وما ذكره من الفارق غير تام.

نعم ذكر صاحب الحدائق (1) هذا الشرط واستدل عليه بروايتين فسيأتي الكلام في ذلك في النقد والنسيئة (2)، بل صرح في التذكرة (3) بجواز اشتراط أن يقف المشتري المتاع على البايع وعلى عقبه، فأي فرق بين هذا وسابقه، أي اشتراط بيعه على البايع، بل هذا مثل النذر والعهد، كقولك: لله على كذا ان كان كذا، و الانصاف ان هذا الاشتراط لا بأس به فلا يكون موجبا للمحال.

فتحصل انه لم نجد صغرى لما ذكره العلامة وان كانت الكبرى صحيحة كما هو واضح.

نعم لو كان الشرط راجعا الى كون المبيع للبايع بهذا البيع، بحيث يكون الايجاب قبولا لبيع المشتري المبيع المأخوذ من البايع له، ويكون قبول

1 – الحدائق 19: 66.

2 – عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الشرط في الاماء لا تباع ولا تورث ولا توهب؟ فقال: يجوز ذلك غير الميراث، فانها تورث، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد (الكافي 5: 212، التهذيب 7: 67، عنهما الوسائل 18: 267)، صحيحة.

عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل اشترى جارية وشرط لاهلها ان لا يبيع ولا يهب، قال: يفي بذلك إذا شرط لهم الا الميراث (التهذيب 7: 25، التهيب 7: 373، عنهما الوسائل 18: 268)، ضعيفة.

3 – التذكرة 1: 490.