مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص332
لا شبهة في كونه دخيلا في زيادة الثمن أو المثمن، فان ما يعطي من الثمن بدون الشرط لا يعطي معه، فتكون هذه المعاملة خطرية وغررية.
5 – أن يشترطا شرط النتيجة، بأن يشترط أحدهما على الاخر في البيع كون ما بيده من الاموال له ولم يعلم انها أي مقدار، فانها ايضا يوجب غررية المعاملة فتبطل لذلك، وكيف مع السبر والتقسيم لا نجدموردا باطلا لوجود الغرر في نفس البيع، ولا يفرق في ذلك بين أن يكون الدليل على بطلان البيع هو النهي عن بيع الغرري، وبين أن يكون النهي عن مطلق الغرر كما هو واضح.
7 – أن لا يكون مستلزما لمحال
قوله ( رحمه الله ): الشرط السابع: ان لا يكون مستلزما لمحال.
أقول: ذكر العلامة ( رحمه الله ) انه لو شرط في البيع أن يبيعه من البايع لزم الدور (1)، وأما لو شرط على أن يبيعه من غيره فلا يلزم الدور، لجواز أن يكون جاريا على حد التوكيل أو عقد الفضولي، بخلاف ما لو شرط البيع على البايع.
أقول: الذي ذكره العلامة لا بأس به من حيث الكبرى، ولكن لم نجد له صغرى في المقام، وبيان ذلك انه: ان اراد من كلامه هذا الشرط الفلسفي فهو صحيح من حيث الكبرى، حيث انه لو كان ما هو من قيود المعلول وشروطه شرطا للعلة، ونفس المعلول شرطا فيها لزم الدور، لتوقف المعلول على علته وتوقف العلة على المعلول باعتبار الشروط المعتبرة فيه، ولكن الامر ليس كذلك هنا، فان الشرط ليس من قيود علة الملكية وسببه بل سبب الملكية في البيع
1 – التذكرة 1: 490