مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص328
للكتاب والسنة، بل هو يثبت أمرا مباحا وهو كون الانسان مرخصا في بيع ماله وتركه وله الاختيار في ذلك، وقد تقدم ان الشرط في مورد الامر المباح بالمعنى الشامل للمكروه والمستحب ايضا لا ينافي الكتاب والسنة بوجه.
ومن هذا القبيل أن يبيع دارا مثلا ويشترط على المشتري أن يجعلها وقفا، فانه لا ينافي بالكتاب بوجه، فانه فعل مباح سائغ كما هو واضح.
ج – اشتراط امر وضعي
القسم الثالث من الشرط أن يشترط أحدهما على الاخر أمرا وضعيا، كما إذا باع متاعه من زيد واشترط عليه أن يكون زوجته مطلقة، أو يكون بنته زوجة له، وهكذا، فان كان ذلك الشرط أمرا منافيا ومناقضا لمقتضى الشرط فلا يجوز لكونه مناقضة.
كما إذا باع داره من عمرو واشترط عليه ان لا تكون الدار ملكا له، أو آجر دابته منه واشترط ان تكون المنفعة مملوكة له، أو عقد عقد نكاح واشترط في ضمن العقد ان لا تكون زوجة له، وهكذا، فان ذلك كله مناقضة لمقتضى العقد فلا ينفذ.
وان لم يكن الوضع المذكور مناقضا لمقتضى العقد، ولكن ذلك مخالف لحكم الشارع، لانه اعتبر في حصوله سببا خاصا فلا يكون الاشتراط من جهة اسبابه، وقد عرفت ذلك سابقا، وذلك كاشتراط زوجية امرأة في عقد البيع مثلا أو طلاقها فيه، وهكذا لو اشترط أمرا وضعيا يكون نفس ذلك الامر الوضعي مخالفا لحكم الشارع، كاشتراط أن يكون خمر المشتري ملكا للبايع، وهذا ايضا مخالف لحكم الشارع فلا يكون نافذا.