مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص327
وإذا لم يكن شرط الفعل مخالفا للكتاب والسنة بالمعنى المذكور صح من هذه الجهة ومن جهة عدم مخالفته لمقتضى العقد، وان كان له مانع آخر كما إذا باع شيئا بشرط ان لا يبيعه الا اياه، فذكر العلامة في التذكرة انه مستلزم للدور (1)، سيأتي الكلام فيه.
ومن قبيل شرط الفعل ايضا ما إذا باع شيئا واشترط أن يبيعه من شخص خاص أو شرط عدمه، كأن لا يبيع من احد فانه ليس مخالفا لمقتضى العقد ولا انه مخالف للكتاب والسنة، بل هو شرط سائغ، فإذا تعلق به غرض الشارط فلا باس به، وقد ورد في بعض روايات بيع العبد انه لو باع واشترط عدم البيع من احد أو عدم الهبة صح وان اشترط الارث فلا يصح (2)، فمع قطع النظر عن القاعدة فالرواية ايضا يقتضي صحة الشرط، والعجب انهم ذكروا ان اشتراط عدم بيعه من زيد صح، وإذا اشترط عدم بيعه من احد فلا يصح، ولا ندري انه أي فرق بين الشرطين.
والعجب من العلامة فانه ( رحمه الله ) ذكر ان اشتراط عدم البيع مناف لمقتضى ملكية، فيخالف قوله ( صلى الله عليه وآله ): الناس مسلطون على اموالهم (3).
ووجه العجب ان دليل السلطنة لم يثبت حكما الزاميا من الوجوب أو الترك حتى يلزم من الاشتراط ترك الواجب أو فعل الحرام فيكون مخالفا
1 – التذكرة 1: 490.
2 – عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الشرط في الاماء لا تباع ولا تورث ولا توهب؟ فقال: يجوز ذلك غير الميراث، فانها تورث، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد (الكافي 5: 212، التهذيب 7: 67، عنهما الوسائل 18: 267)، صحيحة.
عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل اشترى جارية وشرط لاهلها ان لا يبيع ولا يهب، قال: يفي بذلك إذا شرط لهم الا الميراث (التهذيب 7: 25، التهيب 7: 373، عنهما الوسائل 18: 268)، ضعيفة.
3 – التذكرة 1: 490.