مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص326
وقد ذكر العلامة (1) انه لو باع العبد واشترط على المشتري عتقه صح ذلك لبناء العتق على التغليب، فكأنه لم يجوز هذا الشرط، أي شرط الفعل وبنى في عتقه على الغلبة، مع أن كون بناء العتق على الغلبة لا يجوز غير المشروع، فهل يتوهم احد صحة عتق عبد الغير لبناء الشارع على الحرية الى غير ذلك من الامثلة.
ففي هنا لا يكون هذا الشرط بنفسه مخالفا لمقتضى العقد ولا الكتاب والسنة من حيث نفسه، لما عرفت سابقا ان الفعل الخارجي من حيث الوقوع وعدمه غريب من مقتضى العقد بالكلية، فلا يقتضي العقد وقوع فعل في الخارج ولا عدمه، وكذلك لا يكون مخالفا للكتاب والسنة، لعدم كون الفعل الخارجي من حيث نفسه حكما شرعيا لا وجودا ولا عدما.
نعم هو موضوع للحكم الشرعي، فلابد من ملاحظة الشرط بالنسبة الى هذا الحكم المترتب على الفعل، فان كان مخالفا له كان باطلا والا صح، كما إذا باع حنطة واشترط على المشتري شرب الخمر أو فعل حرام آخر، أو اشترط عليه ترك واجب من الواجبات، وأما إذا كان الشرطأمرا اعتباريا فقد تقدم الكلام فيه، من أنه ان اختيار سببه بيد المتعاقدين كالملكية في البيع ونحوه يصح والا كان أمرا غير اختياري، بأن يكون فعلا للاجنبي أو كان سببه سببا خاصا فلا يكون ذلك الشرط، وعليه فان كان البيع معلقا على الالتزام به بطل لعدم امكان الالتزام لغير المقدور وللتعليق، وان كان اللزوم معلقا عليه ثبت للشارط الخيار أي خيار التخلف الشرط.
1 – التذكرة 1: 490.