پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص325

الضمنية راجعة الى تضييق الدائرة وانها ليست بشروط في الحقيقة ولا يحتاج اعتبارها الى ادلة الوفاء بالشرط، والوجه في عدم التنافي هو ما أشرنا إليه قبيل هذا من أن الشروط المجعولة بحسب جعل المتعاقدين انما هو يوجب الزام المشروط عليه على الفعل المشروط، وفي هذه المرتبة يحتاج اثبات مشروعية هذا الالزام الى شمول ادلة وجوب الوفاء بالشرط عليه.

ثم مع تخلف المشروط عليه على شرطه يثبت للشارط خيار تخلف الشرط، وهذا الخيار الثابت بالتخلف وانما يوجب هذا الشرط تضييق دائرة المنشأ في مرحلة تخلف الشرط لا ابتداءا، والا فما هو ثابت ابتداءا اعني الزام المشروط عليه يحتاج الى دليل الشرط.

فالشروط الضمنية ابتداءا يوجب تضييق الدائرة بلا احتياج الى دليل الشرط، والخيارات المجعولة توجب تضييق دائرة المنشأ بعد تخلف الشرط بلا احتياج الى دليل الشرط، فان الاحتياج إليه في منشأ الخيار وهو الالزام، وأما ثبوت الخيار مع التخلف لا يحتاج الى دليل أصلا،فافهم.

ب – شرط الفعل

القسم الثاني من الشروط أن يكون شرط فعل، بأن يشترط احد المتبايعين على الاخر أن يبيعه من زيد، أو يشترط ترك فعل بأن لا يبيعه من شخص، ومن قبيل شرط الفعل ايضا إذا اشترط اعتبار ملكية مال مخصوص للبايع، وقد تقدم هذا في اشتراط الاعتبار.