مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص322
وبعبارة اخرى ان لكل عقد له مقتضى في نفسه مع قطع النظر عن امضاء الشارع والعقلاء واعتبارهم، حتى لو فرضنا لم يكن في العالم شرع وشريعة ولا العقلاء وتحقق عقد بين شخصين كان لهما مقتضى – بالفتح.
الثاني: ان العقد لا يكون مقتضيا لشئ ولكن يكون موضوعا لحكم من الاحكام الشرعية، كجواز النظر الى المرأة، وجواز بيع المبيع بعد شرائه، وجواز التصرف في العين المستأجرة وهكذا، فان الامور المذكورة ليست من مقتضيات العقد ابتداءا ولكن من مقتضياته ثانيا، أي هو موضوع لها في نظر الشارع وكل شئ يترتب على العقد أولا وبالذات ثانيا وبالعرض لا يخلوا عن هذين الامرين.
وأما الافعال الخارجية فهي باجمعها خارجة عن مقتضى العقد، لا بالمعنى الاول ولا بالمعنى الثاني، فان وقوع شئ في الخارج وعدم وقوعه فيه مسبب عن سبب تكويني غير مربوط بالعقد، فلا يكون العقد مقتضيا له لا ابتداءا ولا بالواسطة.
نعم يكون الفعل الخارجي موضوعا لحكم شرعي يكون ذلك الحكم الشرعي من مقتضيات العقد بالمعنى الثاني، كأكل مبيع وشربه ونحو ذلك، فان امثال هذه الافعال ليست من مقتضيات العقد بكلا المعنيين، ولكن موضوعة لحكم الشارع وهو جواز الاكل مثلا، وذلك الحكم من مقتضيات العقد بالمعنى الثاني، فان جواز الاكل مترتب على شراء ما يوكل، والا كان حرام الاكل لكونه مال الغير، هذا كله ما يرجع الىمقتضى العقد.
الف – الشروط الضمنية
وأما الشرط فقد يطلق على الشروط الضمنية، فالشرط الضمني