مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص320
القرينة، فان المجازات كلها كذلك، إذ القرينة فيها منافية لمقتضى اللفظ كما هو واضح.
وبالجملة هذا المثال خارج عن كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد،بل القرينة وهو الاشتراط دلت على أن المراد من البيع ليس معناه الحقيقي، وانما المراد منه الهبة.
نعم يتوقف صحة ذلك على ما تقدم في الفاظ العقود، من أن اللفظ المجاز هل يجوز أن يقع به الانشاء أم لا، فان قلنا بالصحة كما ذهب إليه بعضهم بل ذهبوا الى صحته بالغلط ايضا كان انشاء الهبة بلفظ البيع مع القرينة المذكورة صحيحا والا فلا.
وقد يكون الشرط المذكور مخالفا للكتاب والسنة، والمراد من ذلك أن يكون هنا حكم شرعي قد جعله الشارع، فيكون الاشتراط مخالفا له بحيث لو لم يكن هنا ذلك الحكم لا يكون الشرط مخالفا لشئ اصلا بل كان واجب الوفاء، وذلك كبيع شئ واشتراط ان لا يبيعه من شخص، فان هذا مع قطع النظر عن حكم الشارع بجواز بيعه لغيره لا ينافي شئ اصلا، وانما التنافي من جهة جعل الشارع ذلك الحكم على خلاف الشرط.
افرض انه لو كان هنا حكم وجوب يتعلق ببيع ما يشتريه المشتري من غيره، ومع ذلك يشترط البايع على المشتري ان لا يبيعه من غيره، كان هذا الشرط منافيا لحكم الشارع، وهكذا في جميع موارد مخالفة الشرط للكتاب.
فالميزان فيه ان الشرط مع قطع النظر عن حكم الشارع لا ينافي بشئ، وانما يطرء على العقد عنوان التنافي إذا جعل الشارع هنا حكما ويكون الشرط على خلافه من دون أن يكون منافيا لمقتضى العقد اصلا، فالشرط المنافي لمقتضى العقد منافية ومناقضة دائما، سواء كان هنا حكم شرعي أم لم يكن بخلاف الشرط المخالف للكتاب.