مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص317
ليس بشرط اصلا وانما المنشأ هو المنشأ المضيق من الاول، فكان المنشئ للعقد مع وجود الشروط الضمنية قد انشأ حصة خاصة وطبيعة مضيقة كما هو واضح.
ومن هنا لا نحتاج في اعتبار هذه الشروط الضمنية في أي عقد كان الى شمول دليل وجوب الوفاء بالشروط عليها، وانما يكفي في صحتها ونفوذها نفس عموم ادلة المعاملات من اوفوا بالعقود (1)، والصلح جائز بين المسلمين، وغير ذلك من الادلة حسب كل معاملة دليلا خاصة ومخصوصا بمعاملة خاصة، كالصلح جائز بين المسلمين (2)، أو عاماكقوله ( صلى الله عليه وآله ): المؤمنون عند شروطهم (3).
والسر في ذلك هو ان المعاملة المنشأ هو معاملة مضيقة والعقد المتحقق عقد خاص، والدليل الدال على وجوب الوفاء بالعقد انما يدل على الوفاء بهذا العقد المضيق، فيكون نفس ما يوجب التضيق الذي
1 – المائدة: 1.
2 – عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الصلح جائز بين المسلمين (الكافي 5: 259، التهذيب 6: 208، عنهما الوسائل 18: 443)، صحيحة.
محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه، والصلح جائز بين المسلمين الا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا (الفقيه 3: 20، عنه الوسائل 18: 443)، ضعيفة.
3 – عن منصور بزرج عن عبد صالح (عليه السلام) قال: قلت له: ان رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه، فأراد أن يراجعها فأبت عليه الا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها، فأعطاها ذلك، ثم بدا له في التزويج بعد ذلك فكيف يصنع؟ فقال: بئس ما صنع وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار، قل له: فليف للمرأة بشرطها، فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال: المؤمنون عند شروطهم (التهذيب 7: 371، الاستبصار 3: 322، الكافي 5: 404، عنهم الوسائل 21: 277)، صحيحة