پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص314

ربما يقال بالاول لوجوب اطاعة الزوجة لزوجها، والشرط المذكور لا يوجب جواز مخالفتها الزوج لكونه مخالفا للكتاب والسنة الدالة على وجوب اطاعة الزوجة للزوج في أي شئ يريد منها في غير معصية الخالق.

ولكن هذا الاشكال واضح الدفع، بداهة انه يجب للزوجة اطاعة زوجها فيما له حق لا فيما ليس له حق، ومن الواضح انه بعد اشتراط ان لا يخرجها الزوج من بلدها الى بلد آخر الا برضايتها في ضمن عقد لازم من العقود ليس له حق في هذه الجهة على الزوجة حتى يجب عليها ان تطيعه في هذه الجهة ايضا، وهذا واضح لا شبهة فيه.

وتحصل ان هذا الشرط ايضا نافذ وغير مخالف للكتاب والسنة.

5 – أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد

قوله ( رحمه الله ): ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد.

أقول: ذكر المصنف في ذيل هذا الشرط فروعا: 1 – ما ذكره بعضهم من أنه إذا باع شيئا واشترط عدم البيع، ولكن ذكر العلامة (1) انه صحيح وقواه بعض من تأخر عنه.

2 – ما ذكره في سؤال في بيع الحيوان من جواز الشركة فيه، إذا قال الربح لنا ولا خسران عليك، لصحيحة رفاعة في الشركة في الجارية ولكن النص مختص بالجارية (2).

1 – التذكرة 1: 490.

2 – عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل شارك في جارية له وقال: ان ربحنا فيها فلك نصف الربح، وان كان وضيعة فليس عليك شئ؟ فقال: لا أري بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية (الكافي 5: 312، التهذيب 7: 71، عنهما الوسائل 18: 266)، صحيحة.