پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص313

تقدير العصيان لا يثبت في ماله بحيث يكون من جملة ديونه كما كان الاول كذلك، فان الثابت بمقتضى شرط الفعل هنا يكون هو الحكم التكليفي فقط، وأما ثبوت الخيار فلا مجال له بعد فرض العين المستأجرة تالفا.

ويمكن أن يرجع الى ذلك المعاملات الرائجة بين التجار حيث يدخلون اموالهم في البيمة، بأن يكون ضمانها مع التلف على الدولة، فان ذلك من جهة اشتراط كون قيمة المال على الضامن مع التلف في ضمن عقد لازم، أو يعطي مقدارا من المال للضمان بهبة، ويشترط ذلك في ضمنه كما هو واضح، فبذلك تكون معاملة مشروعة ولا يكون ذلك أكلا للمال بالباطل.

د – اشتراط ان لا يخرج بالزوجة الى بلد آخر

أقول: قد اختلفوا في صحة هذا الشرط وعدمه، وذهب المشهور ظاهرا الى نفوذه لعموم دليل وجوب الوفاء بالشرط، وذهب بعضهم الىعدم النفوذ، لان هذا الشرط مخالف للكتاب، فان المكتوب لله هو وجوب اطاعة الزوجة للزوج فالشرط المذكور مخالف له.

ولكن قد عرفت ان معنى كون الشرط مخالفا للكتاب هو المخالف مع قطع النظر عن الشرط، ولا شبهة ان اخراج المرأة من بلدها الى بلد آخر في نفسه من المباحات وليس فيه مخالفة للكتاب، فلا بأس باشتراط عدم خروجها في ضمن عقد النكاح أو البيع أو غير ذلك من العقود، فيكون هذا الشرط نافذا وصحيحا كما هو واضح، وهذا لا شبهة فيه.

ثم انه إذا خالف الزوج هذا الشرط وطلب من الزوجة الخروج من بلدها فهل يجب للزوجة اطاعته أو يجوز لها أن يخالفه في ذلك؟