مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص309
ولكن الظاهر ان ما ذهب إليه المشهور من نفوذ هذا الشرط فهو المتعين ولا تقاوم هاتين الروايتين بذلك.
أما الرواية الاولى، فنحتمل انها هي رواية البرقي بعينها، فان صاحب الكافي لم يسم بالراوي بل نقل بعنوان روي، فلعلها ما نقله البرقي، وعلى تقدير كونها رواية مستقلة وهي ضعيفة السند للارسال، ولذا لم يستند إليها الكليني ايضا ونقله بعنوان روي.
وأما الرواية الثانية، فالظاهر انها ايضا ضعيفة السند، لان في سندها حسن وهو لم يوثق، ويحتمل انه حسين، ولذا عنون الشيخ في أول كلامه بعنوان حسن (1)، وسماه في آخر كلامه بحسين (2)، على ما في رجال المامقاني، ويحتمل أن يكون اماميا، وأما التوثيق فلا (3) على خلاف حكم الله، ومن ذلك اشتراط الارث للزوجة المنقطعة في عقد المتعة، ومن هنا ورد في عدة من الروايات ان المنقطعة لا ترث وزواج المتعة ليس زواج ارث (4).
نعم ورد في جملة اخرى من الروايات ان المتعة قد تكون زواج ارث، كما إذا اشترط فيها التوارث، وقد لا تكون زواج ارث ان لم يشترط فيها الارث، فيعلم من هذه الاخبار جواز الاشتراط الارث للمنقطعة في العقد، فتكون هذه الاخبار مخصصة لما دل على عدم الارث في المتعة، كما ان الاخبار الدالة على عدم الارث في المتعة مخصصة للاية الشريفة الدالة على ارث الزوجة، لكونها مطلقة تشمل الدائمة والمنقطعة.
1 – رجال الشيخ: 354، الرقم: 5248: الحسن بن الجهم الرازي.
2 – رجال الشيخ: 355، الرقم: 5268: الحسين بن الجهم الرازي.
3 – ذكره في معجم الرجال 4: 296، وصرح بجهالته.
4 – عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في المتعة: ليست من الاربع لانها لا تطلق ولا ترث وانما هي مستأجرة (الكافي 5: 451، عنه الوسائل 21: 18 و 77)، صحيحة.