مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص306
فمن عمل بالطائفة الاولى حكم على تخصيص ما دل على عدم كونولد الحر حرا بل يكون حرا بالشرط في ضمن عقد زواج الامة للحر، ومن عمل بالطائفة الثانية فمنع عن نفوذ ذلك الشرط فلم يقل بالتخصيص، وحيثانه ليس هذا مورد العمل والاثر الفعلي لم نتعرض لتلك الروايات (1).
ب – ارث المتمتع بها
ارث المتمتع بها، هل هو قابل للاشتراط في ضمن عقد المتعة أو عقد آخر أم لا؟
1 – الرواية ضعيفة، لان المكني بابي جعفر مشترك بين كثيرين والمعروف منهم هو احمد بن محمد بن عيسي وهو ثقة، الا انه لم يعهد ولا في رواية واحدة رواية ابراهيم بن هاشم عنه، على أن لابراهيم بن هاشم رواية عن أبي جعفر عن أبي بصير مباشرة، مع أن من غير المحتمل رواية احمد بن محمد بن عيسي عن أبي بصير بلا واسطة، ومن هنا فليس أبو جعفر في المقام هو احمد بن محمد بن عيسي وحيث لا يدري من هو فلا يمكن الاعتماد عليها.
ومن جهة اخرى فان ابا سعيد مجهول ولم يرد فيه توثيق، ومن هنا فلا مجال للاعتماد عليها من حيث السند، اما من جهة الدلالة فهي اجنبية عن محل الكلام، لانها كالصريحة – ان لم تكن صريحة بالفعل – في أن تبعية الولد للام انما هي من جهة مملوكية الام، بحيث تكون رقية الولد ناشئة من نفس رقبة الام مع قطع النظر عن سائر الجهات على الاطلاق، فلا تكون دليلا على اقتضاء الاشتراط لرقيته – على ما هو محل الكلام.
فلو تم سند هذه الرواية لكانت من النصوص الدالة على مدعي ابن جنيد من الحكم برقية الولد إذا كانت امه مملوكة وان كان أبوه حرا، ولا ترتبط بما نحن فيه بشئ، راجع مستند العروة الوثقي، كتاب النكاح 2: 94.