پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص303

ان الشك تارة يكون في الجعل، واخرى في تغير الحكم بالشرط ونحوه، والشق الاول وان كان خارجا عن كلام المصنف ولكن نتكلم فيه ايضا.

أما الشق الاول فتارة يكون الشك في الحكم التكليفي، واخرى في الحكم الوضعي، اما الاول كما إذا باع متاعا من زوجته مثلا أو تزوجها و اشترط شرب التتن مثلا وشككنا في كونه مشروعا وعدمه، فانه بناء على ما ذكرناه من كون الشرط مخالفا للكتاب هو كون متعلق الشرط مخالفا له مع قطع النظر عن الشرط.

فلا شبهة في أن هذا الشرط غير مخالف له، فان مقتضى الاصول العملية تثبت كون شرب التتن مباحا، فانه من الشبهات البدوية وتجري فيه البراءة، وكذلك الحال إذا احرزنا حكم المشكوك بالامارة أو بالاصول الاخر غير البراءة، فان هذا الموضوع الخاص مباح وغير مخالف للكتاب والسنة.

وأما إذا شككنا في الحكم الوضعي، بأن اشترط شرطا في العقدوشككنا في صحته وفساده أي نفوذه وعدمه، فان مقتضى الاصل هو الفساد، وهذا هو المعنى من قولهم: ان الاصل في العقود والايقاعات هو الفساد، الا أن يكون الاشتراط هنا من القسم الرابع، بأن اشترط في العقد الخيار على تقدير وجود الحكم الفلاني، فقد عرفت انه مع عدم التحقق يثبت للشارط الخيار بأن يكون الشرط أي متعلقة مما يشك في كونه صحيحا أو فاسدا.

نعم إذا كان الشك في أصل صحة جعل الخيار كان الحكم فيه ايضا الفساد، لما عرفت ان الاصل في العقود الفساد وفي كل من هذين الفرضين للقسم الاول لا تصل النوبة الى الاصل اصلا حتى يستشكل فيه انه يجري في المقام أو لا يجري.