پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص301

وعليه فان كان الشارط ملتفتا على كونه فعل الغير غير مقدور للمشروط عليه وكان غرض الشارط تعليق أصل العقد على ذلك، فلا شبهة في بطلان العقد، فانه مضافا على بطلان التعليق في العقود ان هذا باطل، لعدم امكان الالتزام بالغير المقدور فيكون العقد باطلا لعدم حصول المعلق عليه وهو الالتزام، إذ لا يوجد الالتزام ولا يتحقق الامر الغير المقدور.

وان لم يكن ملتفتا بذلك، أي بكونه غير مقدور واظهر المشروط عليه ايضا التزامه بالشرط، أو كان الشارط ملتفتا بكونه غير مقدور ولكن علق الخيار على ذلك الشئ، فلا شبهة في صحة العقد، ولكن يكون للشارط الخيار على تقدير التخلف.

حتى لو قال: بعتك واشترط لنفسي الخيار على تقدير عدم حلية الخيار، كان صحيحا، فان هذا ليس اشتراط الحرام ليكون مخالفا للكتاب، بل اشتراط الخيار على تقدير التخلف، وهو صحيح، حتى مع العلم بعدم الحصول وكونه حراما، فان مرجع جعل الخيار الى تحديد الملكية وانشائها محدودة وانشاء الملكية المحدودة، أي الملكية علىتقدير بمكان من الاماكن، كما عرفت في معنى جعل الخيار، وهذا واضح لا شبهة فيه.

لو شك في كون شرط مخالفا للكتاب والسنة

ثم ان المصنف ( رحمه الله ) بعد ما ذكر حكم مخالفة الشرط للكتاب والسنة ذكر انه مع الشك في كون شرط مخالفا للكتاب والسنة يرجع في مشروعية الشرط الى اصالة عدم مخالفته للكتاب.